فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81735 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين بهذا الجهد المبذول، ولي سؤال أرجو منكم الإفادة وهو: رجل مات عن زوجة أنجب منها بنتًا وولدين، وكان قد تزوج بأخرى وطلقها بعد أن أنجب منها ولدًا، فكيف توزع تركة المتوفى في هذه الحالة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الورثة هم من ذكرت في السؤال فتوزع التركة كالتالي:

للزوجة ثمنها لوجود الفرع الوارث، وقد قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12} ، والباقي بعد فرض الزوجة يأخذه الأبناء الأربعة (البنت والأولاد الثلاثة) للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فهؤلاء هم الورثة وكيفية قسم تركة الميت على ما ذكر في السؤال.

وأما الزوجة المطلقة في حياته فلا ترث إن كانت قد انقضت عدتها قبل وفاته، وكذلك إن كانت مطلقة طلاقًا بائنًا ولو لم تنقض عدتها.

وأما إن كان توفي عنها وهي في عدة طلاقٍ رجعي فإنها تشارك الزوجة الأخرى في الثمن.

إلا أننا ننصح في أمور التركات برفعها إلى المحاكم الشرعية لما يترتب عليها من أمور ويتبعها من حقوق قد تخفى على بعض الناس كالوصية والحقوق المتعلقة بعين التركة أو ذمة الميت من رهن وزكاة ودين ونحو ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت