[السُّؤَالُ] ـ [هل يعتبر أخذ الزوجة لمال زوجها بدون علمه وإنفاقها على بيته سرقة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأخذ المرأة من مال زوجها له حالتان: الحالة الأولى: أن يكون مأذونًا لها فيه شرعًا أو عرفًا، والحالة الثانية: أن لا يكون لها الحق في ذلك. وتفصيل هذا مبين في الفتوى رقم:
6169 ورقم: 9457 وعلى كل حال، فإذا أخذت الزوجة شيئًا من مال زوجها في حالة عدم الإذن فيه شرعًا أو عرفًا فإن ذلك يعتبر تعد وسرقة، تأثم به وتضمنه، ولكن ليس عليها الحد، نظرًا لشبهة الاختلاط وغير ذلك.
والله تعالى أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 محرم 1423