[السُّؤَالُ] ـ [أنا وأختي متزوجتان سلايف (يعني زوجي وزوجها أخوان) ونعيش في بلد غير بلدنا نسكن مع بعض وأنجبت أختي ولدا ثم أنا أنجبت بنتا ثم هي أنجبت بنتا ثم أرضعت أنا ابنتها وهي ابنتي وثم أنجبت أنا ولدا ورضعته أختي مع ابنتها وأنا رضعت ابنتها مع ابني وابنتي لكن ابنها لم أرضعه أنا.. فنحن فكرنا بهذا الحل لأننا نسكن بعيدين عن أهلنا وأختي تدرس في الجامعة، السؤال: ما هي درجة القرابة التي حصلت بعد الإرضاع، وما حكم الشرع في ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أنك وأختك قد أنجبت كل منكما ولدًا وبنتًا، وقامت كل منكما بإرضاع بنت الأخرى كما قامت أختك بإرضاع ابنك، أما أنت فلم ترضعي ابنها.. والجواب أن الإقدام على هذا الرضاع جائز ويترتب عليه أن من رضع من الذكور من إحداكن يصبح محرمًا لبناتها، وبنات زوجها، ومن رضعت من الإناث تكون أيضًا أختًا من الرضاع لأبناء المرضعة.. أما من لم يرضع مثل ابن أختك منك فهو أجنبي عن بناتك ولا ينسحب عليه حكم رضاع أخته منك إلا من رضع من أمه فإنه يكون محرمًا له لكونه رضع من أمه، والرضاع المعتبر شرعًا أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1430