فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77646 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الزوجة التي تتهم زوجها ببلاغات كيدية بأقسام الشرطة تكون ناشزا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم نفهم جيدا هذا الذي ذكرت أن الزوجة تتهم به زوجها.

وعلى أية حال، فالنشوز يحصل بخروج الزوجة عن طاعة زوجها وامتناعها عن فراشه، أو الخروج من بيته بغير إذنه. قال ابن قدامة في المغنى:

فإن أظهرت النشوز, وهو أن تعصيه, وتمتنع من فراشه, أو تخرج من منزله بغير إذنه, فله أن يهجرها في المضجع; لقول الله تعالى: {واهجروهن في المضاجع} . انتهى.

ومن هذا يتبين لك أن مجرد اتهام الزوجة الزوج بأمر معين لا يعتبر نشوزا إلا إذا كانت تتهمه بما هو بريء منه، وفيه إيذاء له، فإنها تكون آثمة بذلك.

والأجدر بها الإحسان إليه وأداء حقوقه عليها، وراجع المزيد في الفتوى رقم: 3738.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت