فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79151 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل لديه زوجتان، إحداهما أرضعت طفلا، فهل الذي يحرم على الطفل بنات المرضعة فقط أم يحرم عليه بنات الزوجة الثانية أيضًا، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الطفل الرضيع يكون أخًا لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67383، والفتوى رقم: 49102.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت