فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78459 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أحد الأشخاص زنا بامرأة ثم حملت وتزوجها وأنجبت ولدًا ثم طلقها، ولا يدري هل هذا الولد هو من صلبه أم من صلب غيره، ثم تزوج هذا الزاني من غير هذه المرأة وجاء له أولاد من المرأة التالية هل يجوز لهم الكشف على ذلك الابن أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من زنا بامرأة فحملت منه فإن الولد لا يلحق بأبيه من الزنا وإن تزوج أمه أثناء حملها به، قال صاحب المنهاج: ويمتنع استلحاق ولد الزنا مطلقًا.

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه إن تزوج الزانى بالمرأة لحق به الولد، قال ابن قدامة في المغني: روى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها والولد له. انتهى.

وعلى مذهب الجمهور فإن ولد هذا الرجل من الزنا لا يعد شرعًا أخا لأخواته وإخوته من أبيه فلا تنطبق عليه أحكام النسب والميراث، وانظر الفتوى رقم: 21630.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 صفر 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت