فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77984 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[هل للمرأة المطلقة في طهر جامعها زوجها فيه عدة بالنسبة للذين يقولون إن الطلاق البدعي لا يقع؟

بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق بيان حكم الطلاق البدعي والخلاف فيه في الفتوى رقم: 8507، وأن جمهور العلماء على وقوعه، وعليه، فيترتب عليه ما يترتب على الطلاق من عدة إن كان بعد الدخول، أما من يقول بعدم وقوعه فإنه لا يقول بأن هناك عدة لأن العدة أثر من آثار الطلاق، والطلاق لم يقع أصلا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت