فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76010 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هجر الزوج بيت الزوجية بحكم من القاضي لقيامه بضرب زوجته فقال الزو ج بعد ذلك بعد مرور 3 أشهر إنها طلقت نفسهاعقابا لما فعلت فهل تعتبر هذه الزوجه مطلقه في شرع الله؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في إخبار الرجل عن زوجته بأنها طلقت نفسها، تطليق منه لها، بل هو خبر منه بأمر غير صحيح، لأن الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ما لم يكن هو قصد بذلك إنشاء الطلاق، وعلى كل فإننا ننصح بمراجعة المحاكم الشرعية في بلد السائلة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 ذو القعدة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت