[السُّؤَالُ] ـ[ما حكم الطلاق المعلق: أن يحلف الرجل بالطلاق ثلاث مرات وفي نفس المكان بعدم ارتكاب معصية ما، ومن ثم يقدم على ارتكابها بعد فترة؟ وما حكم كفارة الحنث؟
ولكم جزيل الشكر.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور قد حلف بالطلاق الثلاث على عدم الإقدام على معصية معينة، ثم ارتكبها بعد فترة فقد وقع الطلاق الثلاث عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومَن وافقه، حيث قال بلزوم كفارة يمين فقط إذا لم يقصد الطلاق وإنما قصد منع نفسه من تلك المعصية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833.
وبناء على مذهب الجمهور الذي هو القول الراجح الذي نفتي به، فهذا الرجل قد حرمت عليه زوجته، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقها بعد الدخول.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 11 جمادي الأولى 1430