فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75459 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[منذ 8 أشهر حدث خلاف بيني وبين زوجتي وهو أني قلت (علي الحرام أني لن آخذ منك فلوس) علمًا بأني كنت غضبان ولم أقصد الطلاق ولكن حلف فقط ولم أحدد مدة معينة وبعدها بشهر تقريبًا أخذت منها مالا وأنا وزوجتي ناسيان لهذا اليمين فما الحكم في ذلك؟ وإذا كان عليها عدة فمتى تبدأ؟

وإذا اعتبرت أنها مطلقة فهذه الشهور التي مضت لم تعتد فيها لأننا لم نعلم الحكم فيها ولم نتذكر هذا الموضوع إلا هذا اليوم فهل تعتبر محرمة علي لأننا مضينا أكثر من 3 شهور. أفيدوني؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن حلف بالحرام فقال: وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ... وله زوجه ففي هذا المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.

وهذا ما نراه راجحا هنا، وبناء عليه فلا يلزمك غير كفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية في عصمتك، وعليك أن تحذر من ألفاظ التحريم والطلاق لخطورتها ولما فيها من تعرض عصمة الزوجية للهدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 صفر 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت