فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74447 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لي خال كانت والدته متوفاة في ذلك الوقت وأخبره أحد أقاربنا أن ابن خاله قال كذا وقد أزعجه ما قال وغضب وقال (علي الطلاق بالثلاث أن لا أدخل بيته) في ساعة غضب، وبعد مرور الزمن أراد أن يصل رحمه حيث إن ابنة أخته تكون زوجة ذلك الرجل (ابن خاله) , فهل هناك سبيل لدخول بيته دون وقوع الطلاق، فهو خائف من وقوعه إذا دخل بيته، وهل من حل لهذه المشكلة؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن علق طلاق زوجته على شرط مثل دخول بيت فلان، فإن الطلاق يقع بدخول ذلك البيت، وهذا ما يسمى الطلاق المعلق، وصاحب الطلاق المعلق إما أن يكون قاصدًا الطلاق عند حصول الشرط، وإما أن يكون غير قاصد للطلاق، وإنما قصد المنع والتهديد، ففي الحالة الأولى لا شك في وقوع الطلاق عند حصول الشرط، وأما في الحالة الثانية فقد حصل خلاف بين أهل العلم، فذهب الجمهور إلى وقوع الطلاق كذلك، وذهب البعض إلى عدم وقوعه، ويلزمه كفارة يمين عند الحنث، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 17824.

وسبق خلاف أهل العلم في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وهل يقع ثلاثا أو واحدة، وذلك في الفتوى رقم: 5584.

فليس هناك سبيل لدخول البيت المذكور دون وقوع الطلاق أو الحنث في اليمين في حالة عدم إرادة الطلاق، على القول الثاني في المسألة، ويكون عليه كفارة يمين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 ذو القعدة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت