[السُّؤَالُ] ـ[أسقطت جنينين كل واحد منهما كان في الشهر الثالث تقريبا, متعمدة ذلك, جاهلة بالعمر المسموح فيه بإسقاط الجنين, ودون علم زوجي وذلك لخلافات حادة معه, معتقدة أني سأنفصل عنه, وقد عرفت الآن أنني قد أذنبت ذنبا عظيما, فما هي كفارة
ذنبي هذا؟ جزاكم الله خيرا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فعليك أن تتوبي إلى الله توبة نصوحًا، وعليك أيضًا مع ذلك أمران:
الأمر الأول: دية عن كل جنين، وهي ما يقابل عشر ديتك، تؤدينها من مالك ولا ترثين منها، وإن عفا الورثة عنها سقطت.
الأمر الثاني: كفارة عن كل جنين وهي: تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصيام شهرين متتابعين، ولا تسقط الكفارة بالعفو.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 9332
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ذو القعدة 1424