فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74149 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [وقعت بيني وبين زوجي مشكلة منذ أشهر، وقد كان في حالة عصبية وصدمة من المشكلة، وقال لي علي طلاق ثلاث ألا تذهبي إلى بيت أهلك، وإذا ذهبت فأنت طالق، وأنا الآن لي عدة أشهر لم أذهب إلى بيت أهلي منذ حدوث المشكلة وحلفه علي، والآن أريد الذهاب إلى بيت أهلي وزوجي موافق. فما الحكم في هذا الموضوع؟ وما هي الكفارة التي يجب أن يعمل بها زوجي؟ وماذا يفعل لكي أذهب إلى بيت أهلي بدون أن يقع الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد حلف زوجك بالطلاق الثلاث على عدم ذهابك إلى بيت أهلك، والمخرج الوحيد من هذا الطلاق هو عدم الذهاب إليهم، ولا يمكن التحلل من هذا الطلاق المعلق ولا إلغاؤه، فإن ذهبت إليهم ولو مع موافقة زوجك فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح الذي نفتي به.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا لم يقصد الحالف طلاقًا يكفيه إخراج كفارة يمين، وإن قصد الطلاق لزمته طلقة واحدة، وراجعي في ذلك الفتويين: 19162، 5584.

وهذا كله على تقدير أن زوجك قد أطلق في يمينه، وأما لو كان حالفًا على زمن معين، فإنه بانقضاء ذلك الزمن تنحل يمينه، وحينئذ يمكنك الذهاب إلى أهلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت