فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73995 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[قال لي صديق إنه دعا على زوجته بالطلاق وقال لها: يا رب يريحني منك ولو بالطلاق، وعندما سألته عن نيته أجاب (أنه لم يقصد الطلاق مباشرة بمعنى أنت طالق)

فهل في قوله هذا صريح الطلاق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فليس قوله هذا من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا يقع الطلاق به.

وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين:

ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق، وإن لم ينوه سواء كان جادًا أو هازلا.

وألفاظ كناية: وهي قسمان أيضًا، كناية ظاهرة وكناية خفية.

وألفاظ الكناية بقسميها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه، لأنها ألفاظ محتملة وليست صريحة، وإذا وجدت قرينة تدل على أنه أراد الطلاق وقع الطلاق.

فدعاء هذا الرجل أن يريحه الله من زوجته ولو بالطلاق هذا ليس صريحًا في الطلاق.

وعليه؛ فلا يقع الطلاق بهذا الكلام إلا إذا قصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت