فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74901 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [منذعدة أعوام أرادت زوجتي السفر إلى خالتها فرفضت وتطور الخلاف بيننا إلى أن قلت لها إن ذهبت إلى زيارتها أو دخلت بيتها فأنت طالق وبعد مرور السنين وتغير الأحوال أصبح لا مانع لدي من سفرها مع والدتها لزيارة خالتها. فهل يقع يمين الطلاق الذي ذكرته مع موافقتى الحالية؟ أرجو الإفادة بالرأي الشرعي.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يرجع في هذه المسألة إلى نيتك، واستكشاف الباعث لك على تعليق طلاق زوجتك على دخولها بيت خالتها، أو زيارتها.

فإن كان ثمت سبب ما هو الذي حملك في ذلك الحين على ما قلت، وقد زال ذلك السبب الآن، فإنه لا حرج في زيارة زوجتك لخالتها، والذهاب إلى بيتها، ولا يقع الطلاق إذا فعلت شيئًا من ذلك لانتفاء حقيقة الشرط الذي كان الطلاق معلقًا على حصوله.

وأما إن كنت علقت الطلاق على نفس زيارتها لخالتها، أو دخولها بيتها من غير أن يكون هنالك سبب معين هو الحامل على ذلك، فإن الأمر ما زال على حاله، ولا يغير مر السنين الكثيرة، ولا تغير الأحوال من الأمر شيئًا، وتكون مسألتك من الطلاق المعلق، وقد اختلف أهل العلم في حكمه، وراجع لبيان ذلك، وتفصيله الفتاوى التالية أرقامها:، 5677، 5684

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت