فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76044 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تشاجرت أنا وزوجتي فقامت بسبي فغضبت غضبا شديدًا وقلت لها أنا أكره أطلقك فزادت في سبها لي فقلت لها أنا أكره أطلقك أنت بكره حتكوني طالق ولم أقصد بذلك أنها لو جاء الصباح أنها ستكون طالقا ولكني قصدت بذلك أنني أهددها وأعرفها أنني أكره أطلقها، أي أنها ستكون طالقا عندما يأتي الصباح وأقول لها أنت طالق أي أنها لن تكون طالقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقولك لزوجتك (أنا بكره سأطلقك أنت بكره ستكونين طالقًا) ، وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقًا إجماعًا، والعصمة لم يطرأ عليها أي شيء، وراجع الفتوى رقم: 62545.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شعبان 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت