فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 77218 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المرأة التي تمتنع عن معاشرة زوجها بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى، وما حكم تأديب الزوج لها برفض المعاشرة لها بعد أن ترضى لذلك لفترة معينه تأديبيًا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوجة التي تمتنع من فراش زوجها بسبب زواجه بأخرى هي عاصية وناشز، ولزوجها أن يؤدبها كما أمر الله عز وجل بالوعظ ثم الهجر في الفراش ثم الضرب الخفيف، فإن تابت إلى الله عز وجل ورجعت عن نشوزها فلا ينبغي له هجرها في الفراش لفوات محل ذلك وهو أوان النشوز، لكن له أن لا يطأها ما لم يؤد ذلك إلى حد الإضرار بها، والأولى ألا يمتنع عن وطئها إن ندمت وتابت من نشوزها لئلا يؤدي ذلك إلى مشكلة أخرى لأن استعمال الدواء في غير محله وأوانه ربما يضر ولا يعود بما يرجى منه، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 101256، 8935، 34017، 62239.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت