فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79128 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [جدتي أرضعت بنت عمتي البكر خمس مرات. السؤال هل أخواتها الأصغر محرمات علي؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت عمتك التي رضعت من جدتك تعتبر بنتا من الرضاع لجدتك، وبالتالي فهي من محارمك، وأما بنات عمتك اللاتي لم يرضعهن من جدتك فإنهن لا يحرمن عليك إذا لم يكن محارم لك من جهة أخرى، ولا يحرمهن عليك كون جدتك قد أرضعت أختهن الكبرى.

والرضاع المعتبر شرعا في التحريم هو خمس رضعات على القول الراجح كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت