[السُّؤَالُ] ـ [أتاني رجل وأخبرني أنه متزوج من امرأة منذ سبع سنين، وأن الفحوصات أظهرت أنه عقيم لا يولد له البتة، وأن المرأة حملت بولد، وأنها أنجبت ابنا، وأنه قام بتحليل للدم، فأظهرت النتائج أن الولد ليس من هذا الرجل. وسؤاله هو: ماذا يفعل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الولد الذي جاءت به زوجة الرجل المذكور ولده وينسب إليه، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا إذا ثبت ثبوتا قطعيا لا يقبل الشك من خلال التحاليل الطبية الصادرة من الأطباء الموثوق بهم أنه ليس منه، فإذا ثبت ذلك وجب عليه اللعان، ويجب أيضا أن يكون فور العلم بالولادة إن أمكنه ذلك كما هو مذهب جمهور العلماء، فلو أخر الزوج زمنا لغير عذر لم ينتف عنه الولد بحال بعد ذلك. وقد سبق توضيح ذلك كله، وتوضيح كيفية اللعان، في الفتاوى التالية أرقامها: 72548 / 1147 / 40956 / 59172.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 ربيع الثاني 1427