فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78442 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[لقد سئلت عن فتوى ولم أحصل على جواب شاف أريد أن أعلم لي ابن زنا وهو ينادني بابا وأنا أراه دائما. سؤالي هو: هل نداؤه لي بابا جائز أم لا؟ وهل يجب علي زيارته أم أقطع ذلك ولا أريه وجهي؟

أريد جوابا شافيا على أسئلتي.

وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هذا الولد ولدك، ولا يجوز أن ينسب إليك، ولا يجب عليك مواصلته، ولا أي شيء مما يجب على الوالد لولده.

أما نداؤه لك بما يدل على أنه يحسبك والده فلا يقر عليه، وليوضح له عندما يكبر ويعي ما يقال له أنك لست أباه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت