فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78276 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة توفي عنها زوجها كم هي فترة الحداد الواجبة عليها وعدم خروجها من البيت والمبيت في مكان غير بيتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا فعدتها بوضع حملها، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرًا، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. ... قال تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا) . [البقرة: 234] . وهذا من غير الحامل، وأما الحامل فثبت أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حللت فانكحي من شئت". [رواه النسائي وأصله في الصحيحين] . ... وعن عمر رضي الله عنه قال:"لو وضعت وزوجها على السرير حلت"أي خرجت من عدتها وجاز لها النكاح. ... والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1420

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت