[السُّؤَالُ] ـ [لي أخ كبير وعند ولادته رضع من عمتي وبعدها تزوجت أنا (أخوه الأصغر) من ابنة عمتي. ما حكم الزواج من ابنة عمتي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا بأس بزواجك من ابنة عمتك التي رضع أخوك الأكبر من أمها، لأن حرمة الرضاع إنما تنتشر بين المرضعة ورضيعها دون من لم يرضع، فأخوك هو الذي تترتب عليه أحكام الرضاع، لأنه صار ابنا لعمتك يترتب عليه من الأحكام - في المحرمية - ما يترتب على بقية أبنائها.
أما أنت، فلا ينسحب عليك شيء من ذلك لمجرد أن أخاك رضع منها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شوال 1422