فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80890 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوج شقيقتي يقوم بالاتصال بي على تليفوني المحمول، وهذا الفعل محل اعتراض من زوجي ويقول إنه لا يعيب علي خلقًا ولا دينًا، إلا أنه لا يجوز شرعا أن يتصل زوج شقيقتي على تليفوني الخاص، فما رأي الدين في ذلك؟ علما بأن المكالمة لا تتجاوز الاطمئنان على الصحة والأحوال ولا تتجاوز الدقيقة في الغالب، وأنا لا أريد أن أقول له ألا يكلمني خوفا من خلق مشاكل ونوع من الحرج والحزازات بينه وبين زوجي وعائلتي، فهل اتصال زوج شقيقتي بي على تليفوني المحمول حرام شرعا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فكلامك مع زوج أختك جائز عند الحاجة بضوابط منها:

1-خلوه من لين القول المؤدي إلى الفتنة.

2-عدم التلذذ من أحدكما بصوت الآخر.

فإن خاف أحدكم على نفسه الفتنة حرم الكلام بينكما، ولا يخفى أن من الورع والاحتياط في الدين الكف عن مثل هذا الاتصال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وغيرهما.

وقوله صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم.

وما دام زوجك يعترض على مثل هذه المكالمة فلا شك أن تركها أصبح أمرًا لازمًا، لأن طاعته واجبة بالمعروف وهذا من المعروف، فالرجل لا يريد لزوجته أن تحادث الأجانب، وللتعرف على الضوابط التي يباح بها الكلام بين المرأة والرجل الأجنبي عنها، راجعي الفتوى رقم: 30792.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت