فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82202 من 90754

توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ لأب

[السُّؤَالُ] ـ [توفيت أختي من أبي ولها بنت، وزوج، وأخوات أشقاء. فهل لي حق من ميراثها. مع العلم أن ميراثها من والدنا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس لك نصيب في تركة أختك من أبيك لأنك محجوب حجب حرمان بأختها الشقيقة، سواء كانت تركتها من كسبها أو كان ميراثا لها من أبيها، فمن توفيت عن: زوج، وبنت، وأخوات شقيقات، وأخ من الأب. ولم تترك وراثا غيرهم. فإن لزوجها الربع، ولبنتها النصف، والباقي للشقيقات تعصيبا. ولا شيء للأخ من الأب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ربيع الثاني 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت