[السُّؤَالُ] ـ [تزوج أبي زوجتين إحداهما توفيت قبله فهل الزوجة المتوفاة قبله لها حق في الإرث مثل زوجته الباقية على قيد الحياة علمًا بأن له أولادًا ذكورًا وإناثًا من الزوجتين؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من شروط ثبوت الإرث تحقق بقاء الوارث بعد موت من يرث منه، وعليه، فهذه الزوجة المتوفاة في حياة زوجها ليس لها نصيب من تركته، وسواء كان لها أو لزوجها أولاد، أو لم يكن شيء من ذلك.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 شعبان 1422