[السُّؤَالُ] ـ [لماذا لا ترث البنت الوحيدة تركة والدها كما يرث الصبي؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالبنت إذا انفردت بحيث لا يوجد معها عصبة ولا صاحب فرض فنصيبها النصف فرضًا كما أمر الله تعالى: (فإن كانت واحدة فلها النصف) [النساء:] وأما النصف المتبقي فالفقهاء لهم فيه قولان:
القول الأول للحنفية والحنابلة أنه يرد إليها سواء كان بيت المال منتظمًا أم غير منتظم.
والقول الثاني: للمالكية والشافعية أنه يرد إلى بيت المال إذا كان منتظمًا، ويرد إلى البنت إذا كان بيت المال غير منتظم.
وقد أفتى علماء المالكية والشافعية المتأخرون بفساد بيت المال وعدم انتظامه، وعليه؛ فإنها تأخذ الباقي ردًا، فعلى كلا القولين فإن البنت إذا انفردت فلم يكن معها عاصب ولا صاحب فرض، فإنها ترث جميع مال أبيها المتوفى النصف فرضًا والباقي ردًا، هذا بالنسبة لحكم البنت أما الحكمة من كونها ترث النصف ولا ترث المال كله كما يرثه الذكر فقد سبقت الإجابة عنها في الجواب رقم:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 محرم 1423