فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82630 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفى أبي ووزع ميراثه بين أولاده وبناته حسب الشرع وتوفيت أختي وأنجبت ثلاث بنات ولم تنجب ذكورًا، فهل لإخوتها الحق في ميراثها الذي ورثته من أبينا؟] ـ

[الفَتْوَى] خلاصة الفتوى:

جميع ممتلكات الميت تعتبر تركة على جميع ورثته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جميع ما تركه الميت يعتبر تركة على جميع ورثته بغض النظر عن الجهة التي حصل عليه منها أو السبب الذي اكتسبه به ما دام مباحًا، ولذلك فإن جميع ممتلكات أختك وحقوقها بما في ذلك نصيبها الذي ورثته من أبيها كل ذلك يعتبر تركة عنها ويوزع على جميع ورثتها كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

فإذا كان ورثتها محصورين في بناتها وإخوتها -كما أشرت- فإن للبنات الثلثين فرضًا؛ لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، وما بقي بعد فرض البنات يوزع بين إخوتها تعصيبًا، وذلك لما جاء في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176} .

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 شوال 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت