فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81523 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي رحمة الله عليه، حيث كان متزوجا من اثنتين والدتي ونحن 2 ذكور 3 إناث وعند عمتي 2 ذكور وأربع بنات، ف كيف يتم تقسيم الميراث الذي يحتوي على عدد من المحلات التجارية ومزرعة وأرض تجارية والبيت علينا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن والدك توفي رحمه الله- عن زوجتين وأربعة أبناء وسبع بنات، فإذا كان واقع الحال كذلك ولم يترك والدكم وارثًا غيركم كأب أو أم، فإن لزوجتيه الثمن -بينهما بالسوية- لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والباقي يقسم بين أبنائه وبناته -للذكر مثل حظ الأنثيين- لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} ، فتقسم التركة على (240) سهمًا، لكل زوجة (15) سهما، ولكل ابن (28) سهما، ولكل بنت (14) سهما.

وكل ما تركه والدكم من أموال وعقار وأرض وبيت وغير ذلك يقسم على الأسهم التي ذكرناها.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت