فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79710 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الحضانة] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه....وبعد:

فالحضانة للصبي واجبة باتفاق الفقهاء لأنه قد يهلك أو يتضرر بتركها، وأحق الناس بها أمه ما لم تنكح غير أبيه، فإن أبت فلا تجبر لأنها ليست واجبة عليها. قال: صاحب كشاف القناع:"ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها لأنها غير واجبة عليها"وهذا مقيد بما إذا رضي بالرضاع من غيرها، أما إذا لم يرضع من غيرها وخشي عليه الهلاك أو لم يكن للأب ولا للصغير مال فتتعين عليها الحضانة حينئذ وتجبر عليها، وحيث لم تتعين الحضانة والإرضاع على الأم فإنه يجب على أب الصبي أو وليه أن يستأجر له من يرضعه، والنفقة من مال الصبي، فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته كأبيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت