[السُّؤَالُ] ـ [سبق لي الزواج قبل سنتين ولم أوفق حيث ذهبت إلى بيت أهلها بدون سبب مدعية بأنها لا تجد الراحة عندي علما بأني لم أقصر معها بشيء حيث رزقت منها بولد ولم أطلقها حتى الآن وقد تزوجت ثانية والحمد لله الأمور على ما يرام، ولكن أن طلبت الطلاق من المحكمة ما الذي يترتب علي علما بأنها ناشز لخروجها من بيتي وهي كاذبة علي؟ والله يجزيكم خيرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقبل الإجابة على سؤالك ننصحك بعدم التعجل بالطلاق، وكذا ننصح زوجتك بعدم التعجل في طلب الطلاق خصوصًا أن لكما ولدًا، ولتحاولا أن تصلحا الوضع، وكما قال الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ لكن إذا وصل الأمر إلى طريق مسدود وأردتما الفراق فقد قال الله تعالى: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ [النساء:130] .
وقد تقدم الكلام عن حقوق المطلقة في الفتوى رقم: 9746، والفتوى رقم: 12274.
وإذا كانت ناشزًا فلا نفقة لها ولا سكنى مدة نشوزها، وراجع أيضًا الفتوى رقم: 17669.
وينبغي الرجوع إلى المحكمة الشرعية في بلدكم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 شعبان 1424