[السُّؤَالُ] ـ [في سورة النساء آية (34) أبيح للرجل ضرب الزوجة العاقة، فما حكم الزوج العاق، ولماذا خص الرجال بضرب النساء؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام عن ضوابط وشروط ضرب الرجل لزوجته، وذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 69، 5729، 6897، 22559.
وأما عن موقف المرأة من زوجها الذي يسيء عشرتها فإنها تنصحه وترشده وتوسط له من ينصحه، فإن لم يستجب فلها أن ترفع أمرها إلى القضاء، ومن حقها أن يأمر القاضي بفسخ العقد إن أرادت إذا كان زوجها يضارها، وثبت ذلك عند القاضي بإقرار الزوج أو بالبينة، وأما عن اختصاص الرجل بالضرب دون المرأة فسببه أن الرجل هو صاحب القوامة، قال الله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض [النساء:34] .
ولأن المرأة ضعيفة سريعة الغضب، وكذلك الضرب يتنافى مع طبيعتها وأنوثتها.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ربيع الثاني 1424