[السُّؤَالُ] ـ [رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين في هذا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:
الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهارًا تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.
الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.
وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.
وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعًا للوقوع في الحرج، وحرصًا على حسن العشرة، وحصول الألفة.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425