[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم،،،
الموضوع باختصار أنه هناك أمرأة كانت متزوجة من رجل وهذا الرجل ذهب للحرب ومنذ ذلك اليوم لم ترد للزوجة أي معلومات عن زوجها وبعد 8 أشهر أنجبت المرأة طفلًا ... وبعد مرور 16 سنة قامت الجهات المختصة بإعلام الزوجة بأن زوجها صنف ضمن الشهداء أي أنه ليس أسيرًا أو ما شابه بل يعتبر متوفى.
والسؤال هنا ماذا يجب على الزوجة ... هل تربط أم أنه ليس عليها رباط.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على الزوجة التي أخبرت بأن زوجها قد مات أن تعتد عدة الوفاة، وتحسب العدة من وقت موته إن كان ذلك الوقت محددًا، فإن لم تبلغ بذلك حتى انتهت العدة اعتبرت خارجة من العدة، هذا إذا كان وقت الوفاة معلومًا - كما ذكرنا - أما إذا أبلغت أنه مات ولكنها لم تستطع أن تعرف متى مات فإنها تبدأ العدة من وقت بلوغ الخبر إليها، أي خبر موته.
وكان حقها بعد غياب زوجها أن تنتظر لمدة أربع سنوات من ابتداء غيابه على القول الراجح من أقوال أهل العلم فإن لم يتبين أي خبر عنه فلتطلب التفريق، وللاستفادة يرجى الرجوع إلى الفتوى رقم 20094
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 رمضان 1423