فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79159 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

أفتوني في قضيتي: حيث خالتي قالت بأنها أرضعتنى وأنا طفل مع ابنتها ولكنها لم تحدد عدد الرضعات ومنذ ذلك الحين أعتبرت ابنتها وبناتها من محارمي وأطلع عليهن وأخلو بهن ولكن في نفسي شك في حرمتهن علي، فماذا ترون؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالرضاع لا يثبت شرعًا على القول الراجح عندنا إلا بخمس رضعات يقينًا.. وبناء على ذلك فإذا كانت خالتك لم تتحقق من إرضاعك خمس رضعات فليست أمًا لك من الرضاع ولست بمحرم لبناتها، لأن الأصل عدم ثبوت الرضاع فلا يحصل إلا بيقين.

لكن من باب الورع والاحتياط في الدين لا ينبغي لك الزواج من بنات هذه المرأة مراعاة لمن قال من أهل العلم بثبوت الرضاع بالمرة الواحدة كالحنفية والمالكية ومن معهم، ولا شك أن الخروج من خلاف أهل العلم أولى وأقرب للورع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 64100، والفتوى رقم: 37587.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت