فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78212 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

اسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها وسؤالي هو متى تستطيع المعتدة أن تلبس جديدا أو تلبس ذهبها هل تستطيع ذلك في اليوم العاشر بعد الأربعة أشهر أم في اليوم الذي يليه؟

الرجاء السرعة في الرد.

والسلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالحرة الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليالٍ بأيامها ولا تنقضي عدتها إلا بانقضاء اليوم العاشر، ولم يخالف في هذا إلا نزر يسير من أهل العلم كالأوزاعي حيث قال: تكتفي بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام، وهذا خلاف الدليل.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عدة حرة حائل لوفاة، وإن لم توطأ أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها.

وعليه، فإذا انتهت تلك المدة وهي أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها على القول الصحيح جاز للمرأة أن تلبس الجديد، وأن تتزين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت