فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79148 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رضع أخي الكبير من زوجة عمي الكبير، ومن ثم رضعت ابنة عمي الصغير من زوجة عمي الكبير، فهل أخي يكون أخًا لابنة عمي الصغير في الرضاعة؟ وما حكمنا نحن إخوته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما أخوك الكبير الذي رضع هو وابنة عمك الصغير من لبن عمك الكبير فهما أخوان من الرضاعة؛ لاجتماعهما على ثدي واحد، ورضاعهما من لبن عمك، لكن يشترط للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات معلومات على الراجح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم.

وأما باقي إخوانه فلا تأثير لذلك الرضاع عليهم، وإنما هو خاص بالأخ الكبير الذي رضع من لبن عمه مع ابنة عمه.

وبناء عليه، فهي أجنبية عنكم، ويجوز لأي واحد منكم تزوجها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9441، والفتوى رقم: 31262.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 ربيع الأول 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت