فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80000 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سيدة عمرها في الستين ووالدها متوفى، وهي لا تعلم- وتشك- في أنه قد عمل لها عقيقة عند ولادتها أي قبل 60 عامة، فهل تقوم بعمل عقيقه لنفسها، وما هي كيفيتها.. علما بأن أباها قد عق عن أخواتها الأصغر منها وهي لا تعلم بنيته؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العقيقة سنة على الراجح من أقوال أهل العلم، ويشرع لمن لم يعق عنه أن يعق عن نفسه بعد كبره، وما دام الأب عمل العقيقة عن الأخوات الصغيرات، فالمعروف عادة أن يكون عق عن الكبيرة، فالأولى بالبنت الأخرى أن تحسن الظن به، وتبعد الشك في كونه لم يعق عنها.

وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74690، 2287، 49306، 49799، 30710، 68851، 76392 ففيها بيان أحكام العقيقة وكيفيتها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 26 ذو الحجة 1428

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت