[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد لي أخ أكبر رضع مع بنت عمي الكبرى خمس رضعات مشبعات وفي الحولين وحاليًا زوجة عمي مطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولها منه بنات وأولاد فما الحكم في الآتي
أ- بنات عمي بالنسبة لنا بقية الأولاد
ب - بنات عمتي من الزوج الآخر بالنسبة لنا
ج - بنات عمي وعمتي من الزوج الآخر بالنسبة لأخي الأكبر.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن أخاك الأكبر لا يجوز له أن يتزوج من بنات زوجة عمه التي أرضعته، سواء أكان تلك البنات - بنات عمه - أم كن بنات الزوج الآخر، لأن أخاك هذا أصبح أخًا لهن جميعًا من الرضاعة، لكون أمهن أرضعته.
قال تعالى عاطفًا على المحرمات: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) [النساء:23] .
أما أنت وبقية الإخوة، فلا حرج عليكم في الزواج من بنات تلك المرأة التي أرضعت أخاكم، سواء كن بنات عمكم، أو بنات الزوج الآخر.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 محرم 1425