فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79777 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل للمطلقة التي ليس لها رجعة الحق في خادمة لأطفالها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمطلقة طلاقًا بائنًا وتحضن أولادها تستحق نفقة أولادها وسكنًا ملائمًا لهم وهي معهم، كما تستحق أجرة رعايتهم وكل ذلك بحسب حالة الأب المالية، لقوله تعالى: لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا {الطلاق:7} ، فإن كان الزوج ذا يسار، وكان يستخدم خدما في بيته قبل فراق زوجته، ولم تتغير أحواله المالية من السعة إلى الضيق فيجب عليه أن يتحمل تكاليف خادمة لأبنائه، ويتأكد هذا الأمر إذا كانت طليقته معتادة على وجود خادمة، على قول من قال: أن النفقة تتوقف على حال الزوجين معًا.

وعلى أم الأطفال أن تعتني باختيار الخادمة الأمينة ذات الدين لأنها من أعظم المؤثرات على أخلاق وتنشئة الأطفال، وننصحك بمراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8845، 31691، 106572.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت