فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [توفي والدي وترك زوجتين وأربعة ذكور وست بنات وبنت ابنه المتوفى قبله، ما ميراث بنت الابن؟ وهل يجوز أن ترث ميراث أبيها كاملا رغما أنه يوجد لها أعمام أشقاء ثلاثة وأم والدها وأختان؟ له؟ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبنت الابن لا ترث مع وجود الابن المباشر للميت، ويستحب للجد أن يوصي لها بما لا يزيد على الثلث قبل مماته، فإن لم يوص فيستحب للورثة أن يهبوا لها شيئا امتثالا لقوله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {النساء:8}

وانظر قسمة هذه التركة المسئول عنها في الفتوى رقم: 116830.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت