فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79505 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[بسم الله الرحمان الرحيم.

والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبعد،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أريد جوابا عن سؤال في الرضاعة وهو كالآتي:

امرأة رضعت من أمي، والتي رضعت مع هذه المرأة كانت أختي الكبرى وأنا حينها لم أولد بعد. (رضعت من أمي مرتين) .

تزوجت المرأة (المرأة التي رضعت من أمي) والآن لديها بنت، فهل يحل لي الزاوج بها (أي الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي، مع العلم بأن الذي رضع معها حينها كانت أختي الكبيرة أما أنا فإني لم أولد ساعتها بعد) .

السؤال هو: هل يحل الزواج ببنت المرأة التي رضعت من أمي؟.

وجزاكم الله خيرا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف العلماء في عدد الرضعات الذي يحصل به التحريم، فمنهم من رأى قليل ذلك وكثيره يحصل به التحريم، والذي نرى ترجيحه هو أنه لا يحصل بأقل من خمس رضعات، انظر الفتوى رقم: 19499،.

وعليه، فإنه يجوز لك الزواج ببنت المرأة هذه إذا كان متيقَّنا أن أمها لم تكن رضعت من أمك ما يبلغ خمس رضعات، والأحوط لك أن لا تتزوج بها.

وأما كونها رضعت مع أختك وأنت حينذاك لم تولد بعد، فليس لذلك من اعتبار، لأنها إذا رضعت من أمك العدد المذكور صارت أختك من الرضاعة، وتصير بنتها بنت أختك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. عن ابن عباس والذي يحرم من النسب ما ورد في قول الله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ.... [النساء: 23]

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت