فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 79757 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يحق للزوج المسافر خارج الوطن طلب حضانة الأبناء حيث إنني مطلقة طلقة بينونة صغرى لأنه كثيرا ما يحلف بالطلاق ولم يقل لي مرة أنت طالق؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يشترط في حصول الطلاق أن يقع بصيغة أنت طالق، وبناء على ذلك فإذا كان زوجك يحلف بالطلاق ثم يحنث فقد وقع الطلاق. وحالات الحلف بالطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 45985، والفتوى رقم: 44388. والحلف بالطلاق من أيمان الفساق، كما سبق في الفتوى رقم: 58585.

وإذا كنت تقصدين بالبينونة الصغرى هي كون زوجك طلقك واحدة أواثنتين ولم يراجعك حتى انقضت العدة فلا تحلين له إلابعقد جديد مكتمل الأركان من ولي وشاهدي عدل ومهر.

أما إذا كان الطلاق قد حصل ثلاثا فلا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول، وبخصوص حضانة الأبناء في حال الطلاق، فإن الأب إذاسافر خارج البلد الذى تقيمين فيه فهو أحق بحضانتهم إن أرادها إذا كان سفره سفر نقلة، وفي مثل هذه المسألة مسألة الحضانة لا بد من مراجعة المحكمة الشرعية. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 76166، والفتوى رقم: 65024.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت