فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78501 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يصح زواجي من رجل باسم غير اسمه الحقيقي لأنه قام بتغيير اسمه ونسبه لكي يحصل على جنسية.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فانتساب الإنسان لغير أبيه محرم تحريما شديدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. متفق عليه.

قال النووي رحمه الله: فيه تأويلان، أحدهما: أنه في حق المستحل -أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر.

الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. انتهى.

إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا كمن لم يجد بلدا يَقِرُّ به وتمكنه فيه الإقامة، وليس يجد وسيلة إلى التجنس إلا بتغيير اسمه.

وبكل حال، فلا أثر لذلك على صحة الزواج، فيصح الزواج من الرجل المعين المعروف، ولو كان قد غير اسمه الحقيقي إلى اسم آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 02 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت