فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76963 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [زوجي وقع في ظهار أنا أعرف كفارته، ولكن هل يجب أن تكون الكفارة بالترتيب المذكور في القرآن أم يمكن للشخص أن يطعم 60 مسكينًا كما هو مذكور في الخيار الثالث في الآية، وهل اليوم يوجد عتق رقبة، وإن صام الشخص فما الذي يجب عليه فعله تجاه زوجته، وما الحكم إن قبلها أو عانقها أثناء فترة صيامه الشهرين، أجيبونا؟ جزاكم الله عنا كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كفارة الظهار يجب ترتيبها حسب ما جاء في الآية الكريمة، ولا يمكن الانتقال من مرحلة إلى التي تليها إلا بعد العجز عن الأولى، والقرآن صريح في هذا المعنى.

وأما الرقبة أو الرقيق فإنه لا يوجد اليوم حسب علمنا.

وإن صام الزوج شهرين متتابعين كفارة عن ظهاره، أو كفّر بغير الصوم مما هو حكمه فله الاستمتاع بزوجته ومباشرتها.

ولكن لا يجوز له أن يستمتع بتقبيلها أو ما أشبه ذلك إلا بعد تمام الكفارة لقول الله تعالى: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3] .

ولمزيد من الفائدة والأدلة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 32996.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت