فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76652 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إني في أوقات غضب أحلف أن زوجتي طالق أمام الله وفي قرارة نفسي والآن وأنا في الغربة وأخاف من الانزلاق ومشاهدة الأفلام الخليعة هل يحل لي مجامعتها؟

جازاكم الله خيرًا عني وعن أمة الإسلام كل خير.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح، ولكن على العموم إن كان قصدك بأنه وقع منك حنث في يمين طلاق قد حلفتها ولو في حالة غضب لا تفقد فيها وعيك، فإن الطلاق يلزمك على ما ذهب إليه جمهور العلماء.

فإن كان هذا أول طلاق أو ثانيه جاز لك ارتجاع زوجتك إلى عصمتك من غير حاجة إلى تجديد عقد النكاح ما دامت هذه الزوجة في العدة، ولمعرفة كيفية الرجعة راجع الفتوى رقم: 12908.

أما إن كان الطلاق المذكور مسبوقًا بطلقتين قبله، فهذه الزوجة لا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ {البقرة:230} .

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 3605.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت