[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السؤال: ما حكم الدين في ما يردده البعض من يمين الطلاق ولا يقصد به الطلاق في حد ذاته ولكن يقصد به التوكيد على فعل شيء أو النهي عنه مع العلم بأن هذا اليمين (الحلف بالطلاق) يكون بلفظه الصريح، أفادكم الله؟ وجزاكم خير الجزاء وشكرًا.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا ينبغي للمسلم أن يكون كثير الحلف، ومن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت، وقد اختلف العلماء من قديم في حكم الحلف بالطلاق هل يقع إذا حصل ما علق عليه أم لا؟
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 17 صفر 1424