[السُّؤَالُ] ـ [التقى زوجي بصديق له فدخل هو وصديقه مراهنة ولم تكن صحيحة (أي المراهنة) ، علمًا بأنه حلف بالحرام والطلاق أنها صحيحة، ومع العلم بأنه كان يقصد اليمين لا الطلاق، هل تعتبر هذه طلقة] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن من حلف بالطلاق على أمر يعتقده صحيحًا، ثم تبين له خلافه فإنه لا يقع به الطلاق حسبما قال بعض أهل العلم وهو الذي رجحه شيخ الإسلام، وتقدم في الفتوى رقم: 20149.
وأما تحريم الزوجة فالصحيح أنه بحسب نية الزوج، فإن قصد يمينًا فهو يمين، وتقدم بيانه في الفتوى رقم: 56173.
وعليه؛ فحلف الزوج بالتحريم والطلاق إذا كان يعتقد صحة المحلوف عليه، فلا يقع الحنث في اليمين ولا الطلاق، وإذا كان يعتقد عدم صحته وحلف كاذبًا، فيقع الحنث في اليمين وفيه كفارة يمين، ويقع الطلاق على قول الجمهور وإن لم ينو الطلاق، وعلى قول البعض يكفيه كفارة يمين إذا لم ينو الطلاق، وسبق في الفتوى رقم: 19612. وننصحه بمراجعة المحكمة الشرعية في بلده.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 شعبان 1426