فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73130 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أولا أحب أن أشكركم على مجهوداتكم والله يوفقكم سؤالي هو هل يجوز للرجل أو المرأة المتزوجين النظر إلى فرج الآخر أثناء الجماع؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإنه يجوز لكل من الزوجين أن ينظر إلى فرج الآخر لشهوة ولغير شهوة. لما رواه الترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال: (احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك) . ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه كبقية البدن، ولأن ما فوق النظر وهو اللمس والغشيان مباح فالنظر كذلك. إلا أن الأولى له ألا ينظر لما روي عن عائشة رضي عنهاأنها قالت: (قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ير مني ولم أر منه) . وهذا إن صح فهو من مكارم الأخلاق فلا يدل على تحريم النظر لما قلناه. والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 ذو القعدة 1421

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت