فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 71934 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا منعني زوجي من الاتصال بأهلي وعدم مخابرتهم، فما حكم ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ما منعك منه هو الاتصال بأبويك فإنه لا يجوز له ذلك، ولا ينبغي لك أن تطيعيه فيه، فلك أن تتصلي عليهما دون إذنه؛ إذ ليس في ذلك إهدار لحق من حقوقه كالخروج من بيته ونحوه من الحقوق التي تجب له وتلزم طاعته فيها ولا تجوز مخالفته فيها إذا أمر بها على الراجح، كما بينا في الفتوى رقم: 7260، والفتوى رقم: 689، والفتوى رقم: 256.

والاتصال هو أدنى درجات صلة الرحم، قال عياض: وصلة الأرحام درجات بعضها أفضل من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام.

وصلة الرحم واجبة كما أن طاعة الزوج في غير معصية واجبة أيضًا فهما حقان عظيمان ينبغي الجمع بينهما، ولا يجوز التفريط في أحدهما لأجل الآخر، وليكن ذلك بالحكمة والصبر والبعد عما يؤدي إلى الشحناء والفرقة، وقد بينا سبل الجمع بين ذلك والأدلة الدالة على تأكيد الحقين في الفتوى رقم: 8454، والفتوى رقم: 4149. فنرجو مراجعتهما والاطلاع عليهما.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت