فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70851 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل الآجل (المؤخر) من الصداق دين في ذمة الزوج يجب عليه تسديده على الفور وبالتالي إن أدركه الأجل ولم يسدده يكون مثل من رفض الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه لأن عليه دينا أم على التراخي؟ وإن استطاع الزوج دفعه ولم يدفعه لأنه عرفا يستحق للمرأة عند الطلاق أو الوفاة فهل عليها زكاته؟ وإن وجبت زكاته فمن أين تدفع وهي لا تملك مالا. وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن مؤخر الصداق دين في ذمة الزوج كسائر الديون، ويجب عليه تسديده لزوجته عند انتهاء أجله الذي حدد له إلا إذا أسقطته هي عنه أو رضيت بتأخيره، فإن لم يسدده مع ميسرته، وطلبها له بالسداد أثم، لقوله صلى الله عليه وسلم"مطل الغني ظلم"متفق عليه

لكن لا يجب عليه تسديده إلا عند حلوله، أما بالنسبة للزكاة فراجع الجواب رقم 8159

وفي حالة ما إذا وجبت عليها زكاته ولم يكن لديها غيره ولم تكن راضية بتأخيره عند الزوج فلا إثم عليها في تأخير إخراج الزكاة حتى تقبضه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شعبان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت